من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم دينًا قِيَمًا؛ يضبط سلوكهم ويزكي نفوسهم، فأنزل لهم كتابًا مبينًا، وأرسل رسولاً أمينًا ، فبشَّر وأنذر، ووعد وحذر. وجاء بشريعة تضمنت الحلال والحرام، والواجبات والمحظورات، كل ذلك تحقيقًا لخير الفرد والمجتمع، في الآجل والعاجل: { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} (الملك 14).
وكما أن للعبادات الشرعية شروطًا وأركانًا ، لا تصح ولا تسقط عن المكلف إلا بها ، فإنها لها كذلك مفسدات ومبطلات إذا طرأت عليها أفسدتها ، وأبطلت أجرها وثوابها .
وقد تقدم الكلام - في موضوع سابق - على شروط الصوم وأركانه ، وبقي ما يتعلق بمفسداته ومبطلاته التي ينبغي أن يتجنبها الصائم ليكون صومه صحيحاً مقبولاً إن شاء الله ، وهي سبعة أنواع:
أولاً: الجماع
والجماع في نهار رمضان أعظم مفسد للصوم، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ...) فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة ، مما يدل على أن الجماع مفسد للصوم، وهو محل إجماع بين العلماء.
والجماع المفسد للصوم هو إيلاج الذكر في الفرج ، وأما مقدماته من القبلة ونحوها مع عدم الإنزال فإنها لا تفسده ، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني وهو صائم ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه ) رواه مسلم ، وعليه فلو علم الصائم من نفسه أن فعله سيؤدي به إلى الجماع أو الإنزال لعدم قوته على كبح شهوته ، فإنه يحرم عليه حينئذٍ سداً للذَّريعةِ ، وصوناً لصيامه عن الفسادِ ، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلّم – المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه .
ثانيًا: الأكل والشرب
وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أياً كان نوع المأكول أو المشروب ، فمن فعل شيئًا من ذلك متعمدًا فقد فسد صومه لقوله تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيَض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ( البقرة 187) .
أما من أكل أو شرب ناسيا ، فلا يؤثر ذلك على صيامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) .
ثالثًا: ما كان في معنى الأكل والشرب
كالإبر المغذية ونحوها مما يكتفى به عن الأكل والشرب ، فإذا تناول الصائم مثل هذه الإبر فإنه يفطر، لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقة إلا أنها بمعناهما ، فيثبت لها حكم الأكل والشرب ، وإما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر سواء تناولها عن طريق العضلات ، أو عن طريق الوريد ، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما ، فلا يثبت لها حكمهما .
رابعًا: التقيء عمدًا
وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم ، إذا تعمد الصائم فعل ذلك ، وأما إن غلبه القيء وخرج من غير إرادته فلا قضاء عليه ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) رواه أحمد و أبو داود ، ومعنى ذرعه : سبقه وغلبه في الخروج .
وسواء كان التعمد بالفعل كعصر بطنه وإدخال أصبعه في حلقه ، أو بالشم كأن يشم شيئاً ليقيء به ، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء فإنه يفطر بذلك كله .
خامسًا: خروج دم الحيض والنفاس
لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) رواه البخاري وقد أجمع أهل العلم على أن خروج دم الحيض أو النفاس مفسد للصوم .
فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره ، ولو قبل الغروب بلحظة ، وإما إن أحست بانتقال الدم ، ولم يبرز إلا بعد الغروب ، فصيامها صحيح ، لأن مدار الأمر على خروج الدم .
سادسًا: إنزال المني باختياره
فمن قبَّل أو لمس ، أو استمنى حتى أنزل فإن صومه يفسد ، لقوله - صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه أحمد ، وخروج المني من الشهوة التي لا يتحقق الصوم إلا باجتنابها ، فإن قصد إليها بفعل ما ، لم يكن تاركًا لشهوته ، وبالتالي لم يحقق وصف الصائم الذي جاء في الحديث .
أما إن كان إنزال المني عن غير قصد ، ولا استدعاء ، كاحتلام ، أو تفكير ، أو نتيجة تعب وإرهاق ، فلا يؤثر ذلك على الصوم .
سابعًا : الحجامة
وهي شق أو جرح عضو من الجسد كالرأس أو الظهر لمص الدم منه ، وقد اختلف أهل العلم في عدِّ الحجامة من مفسدات الصوم ، على قولين ، أصحهما أنها مفسدة للصوم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه أبو داود و ابن ماجه .
وكذلك ما كان في معنى الحجامة كسحب الدم الكثير للتبرع وما أشبه ذلك؛ لأنه يؤثر في البدن كتأثير الحجامة .
وأما خروج الدم بالرعاف أو الجرح أو قلع السن أو شق الجرح ، أو أخذ دم قليل للتحليل ، فلا يفطر به الصائم ، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها ، فلا يؤثر في البدن كتأثيرها .
ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذه المفسدات - غير الحيض والنفاس - لا يفطر الصائم بشيء منها إلا إذا كان عالماً ذاكراً مختاراً ، فإن كان جاهلا بالحكم فلا يفطر ، ولا يفطر كذلك إذا كان جاهلا بالحال ، كأن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل أو يشرب مع أنه قد طلع ، أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ، فيأكل وهي لم تغرب بعد .
وكذلك لا يفطر إن نسي أنه صائم لقوله عليـه الصـلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .
لكن عليه أن يمسك حال التذكر ، ويخرج ما في فمه من الطعام والشراب ، وعلى من رآه يأكل أو يشرب أن يذكره وينبهه .
وكذلك لا يفطر إذا كان مكرهاً على ارتكاب شيء من هذه المفطرات ، ولا قضاء عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه .
وهناك أحكام تتعلق بالقضاء ، وما يترتب على فساد الصوم ، سيتم الحديث عنها في موضوع مستقل ، والله أعلم .
وكما أن للعبادات الشرعية شروطًا وأركانًا ، لا تصح ولا تسقط عن المكلف إلا بها ، فإنها لها كذلك مفسدات ومبطلات إذا طرأت عليها أفسدتها ، وأبطلت أجرها وثوابها .
وقد تقدم الكلام - في موضوع سابق - على شروط الصوم وأركانه ، وبقي ما يتعلق بمفسداته ومبطلاته التي ينبغي أن يتجنبها الصائم ليكون صومه صحيحاً مقبولاً إن شاء الله ، وهي سبعة أنواع:
أولاً: الجماع
والجماع في نهار رمضان أعظم مفسد للصوم، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ...) فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة ، مما يدل على أن الجماع مفسد للصوم، وهو محل إجماع بين العلماء.
والجماع المفسد للصوم هو إيلاج الذكر في الفرج ، وأما مقدماته من القبلة ونحوها مع عدم الإنزال فإنها لا تفسده ، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني وهو صائم ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه ) رواه مسلم ، وعليه فلو علم الصائم من نفسه أن فعله سيؤدي به إلى الجماع أو الإنزال لعدم قوته على كبح شهوته ، فإنه يحرم عليه حينئذٍ سداً للذَّريعةِ ، وصوناً لصيامه عن الفسادِ ، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلّم – المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه .
ثانيًا: الأكل والشرب
وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أياً كان نوع المأكول أو المشروب ، فمن فعل شيئًا من ذلك متعمدًا فقد فسد صومه لقوله تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيَض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ( البقرة 187) .
أما من أكل أو شرب ناسيا ، فلا يؤثر ذلك على صيامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) .
ثالثًا: ما كان في معنى الأكل والشرب
كالإبر المغذية ونحوها مما يكتفى به عن الأكل والشرب ، فإذا تناول الصائم مثل هذه الإبر فإنه يفطر، لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقة إلا أنها بمعناهما ، فيثبت لها حكم الأكل والشرب ، وإما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر سواء تناولها عن طريق العضلات ، أو عن طريق الوريد ، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما ، فلا يثبت لها حكمهما .
رابعًا: التقيء عمدًا
وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم ، إذا تعمد الصائم فعل ذلك ، وأما إن غلبه القيء وخرج من غير إرادته فلا قضاء عليه ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) رواه أحمد و أبو داود ، ومعنى ذرعه : سبقه وغلبه في الخروج .
وسواء كان التعمد بالفعل كعصر بطنه وإدخال أصبعه في حلقه ، أو بالشم كأن يشم شيئاً ليقيء به ، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء فإنه يفطر بذلك كله .
خامسًا: خروج دم الحيض والنفاس
لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) رواه البخاري وقد أجمع أهل العلم على أن خروج دم الحيض أو النفاس مفسد للصوم .
فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره ، ولو قبل الغروب بلحظة ، وإما إن أحست بانتقال الدم ، ولم يبرز إلا بعد الغروب ، فصيامها صحيح ، لأن مدار الأمر على خروج الدم .
سادسًا: إنزال المني باختياره
فمن قبَّل أو لمس ، أو استمنى حتى أنزل فإن صومه يفسد ، لقوله - صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه أحمد ، وخروج المني من الشهوة التي لا يتحقق الصوم إلا باجتنابها ، فإن قصد إليها بفعل ما ، لم يكن تاركًا لشهوته ، وبالتالي لم يحقق وصف الصائم الذي جاء في الحديث .
أما إن كان إنزال المني عن غير قصد ، ولا استدعاء ، كاحتلام ، أو تفكير ، أو نتيجة تعب وإرهاق ، فلا يؤثر ذلك على الصوم .
سابعًا : الحجامة
وهي شق أو جرح عضو من الجسد كالرأس أو الظهر لمص الدم منه ، وقد اختلف أهل العلم في عدِّ الحجامة من مفسدات الصوم ، على قولين ، أصحهما أنها مفسدة للصوم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه أبو داود و ابن ماجه .
وكذلك ما كان في معنى الحجامة كسحب الدم الكثير للتبرع وما أشبه ذلك؛ لأنه يؤثر في البدن كتأثير الحجامة .
وأما خروج الدم بالرعاف أو الجرح أو قلع السن أو شق الجرح ، أو أخذ دم قليل للتحليل ، فلا يفطر به الصائم ، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها ، فلا يؤثر في البدن كتأثيرها .
ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذه المفسدات - غير الحيض والنفاس - لا يفطر الصائم بشيء منها إلا إذا كان عالماً ذاكراً مختاراً ، فإن كان جاهلا بالحكم فلا يفطر ، ولا يفطر كذلك إذا كان جاهلا بالحال ، كأن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل أو يشرب مع أنه قد طلع ، أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ، فيأكل وهي لم تغرب بعد .
وكذلك لا يفطر إن نسي أنه صائم لقوله عليـه الصـلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .
لكن عليه أن يمسك حال التذكر ، ويخرج ما في فمه من الطعام والشراب ، وعلى من رآه يأكل أو يشرب أن يذكره وينبهه .
وكذلك لا يفطر إذا كان مكرهاً على ارتكاب شيء من هذه المفطرات ، ولا قضاء عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه .
وهناك أحكام تتعلق بالقضاء ، وما يترتب على فساد الصوم ، سيتم الحديث عنها في موضوع مستقل ، والله أعلم .
الخميس 3 أكتوبر 2024 - 18:09 من طرف رياك نعيم أمين
» الزمن القديم باقات العربسات القديم صدام كسرت غربا
الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 10:08 من طرف رياك نعيم أمين
» أقمار يوتل سات على الغرب
الإثنين 22 أبريل 2024 - 19:16 من طرف رياك نعيم أمين
» دي خشت بعد أحتلال بغداد بداية الفرنسية على الغرب أتلانتيك بي
الخميس 14 مارس 2024 - 23:19 من طرف رياك نعيم أمين
» مستعدين لدي مليون بث أيقاف من العصر هلها فيها مازال
الأربعاء 28 فبراير 2024 - 21:24 من طرف رياك نعيم أمين
» دورة إدارة الحملات الإعلامية الفعالة أثناء الأزمات
الثلاثاء 23 يناير 2024 - 17:40 من طرف نورهان ميتك
» دورة مهارات الكتابة والتدقيق اللغوي القانوني
الأحد 12 نوفمبر 2023 - 10:50 من طرف نورهان ميتك
» دورة السلامة والصحة المهنية في المشروعات الهندسية 2024
الخميس 9 نوفمبر 2023 - 13:57 من طرف نورهان ميتك
» دورة التصفية المحاسبية للمنتجات التمويلية للبنوك التجارية
الخميس 9 نوفمبر 2023 - 13:45 من طرف نورهان ميتك
» شوفي دي ???? ???? ????
الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 11:26 من طرف رياك نعيم أمين
» زمان زمان nilesat iraq waأيام الريسيفرات اللي تشيلها بالقوه
الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 17:12 من طرف رياك نعيم أمين
» eutelsat b france
الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 17:58 من طرف رياك نعيم أمين
» دورات المحاسبة المالية و الحكومية | Financial accounting and
الأحد 11 يونيو 2023 - 14:08 من طرف نورهان ميتك
» دورات المراجعة والتدقيق Audit courses
الأحد 11 يونيو 2023 - 14:01 من طرف نورهان ميتك
» لماذا واي الجزائر على عربسات ماللذي تغير قرون وسنين
الأربعاء 24 مايو 2023 - 13:55 من طرف رياك نعيم أمين
» استخدام شبكة الانترنت في إدارة المشاريع الهندسية
الأحد 15 يناير 2023 - 17:08 من طرف نورهان ميتك
» أهلا ياجماعة جزائر طولتوا الموافقه نحنو أليت تيم 7
الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 14:50 من طرف رياك نعيم أمين
» دورة الجودة في خدمة العملاء – ايزو 10002 لعام 2020
الأحد 5 يوليو 2020 - 17:32 من طرف مركز تدريب جلف
» دورة الايزو 17025 ونظم اتحاد المعامل ISO 17025 لعام 2020
الأحد 5 يوليو 2020 - 17:30 من طرف مركز تدريب جلف
» دورة نظام تقييم الأداء المتوازن لعام 2020
الأحد 5 يوليو 2020 - 16:38 من طرف مركز تدريب جلف