الدستور أو تعديله ؟
التاريخ الدستوري
كان للجزائر منذ استقلالها عام 1962 دستورين. حدد الدستور الأول، الذي أقر باستفتاء عام في سنة 1963، صورة الجزائر على أنها جمهورية تلتزم الاشتراكية والحفاظ على ثقافتها العربية والإسلامية. وقد علّق هذا الدستور سنة 1965. وظلت الجزائر تحكم من غير دستور طوال العقد التالي.
تم في العام 1976 صوغ مشروع الميثاق الوطني والدستور الجديد، ثم أقرّا عن طريق استفتاءات عامة. وأعاد الدستور الجديد التأكيد على الالتزام بالاشتراكية. كما أعلن "جبهة التحرير الوطني" الحزب السياسي الشرعي الوحيد في البلاد. وتم تعديل دستور 1976 في الأعوام 1986 و 1989 و 1996. وأكدت تعديلات 1986 مجددا على احتكار جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي في البلاد، لكنها وسعّت دور القطاع الخاص وقللت من التزام النظام بالاشتراكية. وأنهى دستور 1989 المعدل ذلك الالتزام وألغى احتكار جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي.
سمحت تعديلات 1989 الدستورية لأحزاب سياسية متعددة بالتنافس في الانتخابات. ونص هذا الدستور المعدل على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وأبقى على مجلس تشريعي واحد، وأكد دور رئيس الجمهورية الذي أصبح القوة السياسية المهيمنة في البلاد من خلال منحه صلاحية تعيين رئيس الوزراء وعزله وتخويله السلطة على الشؤون العسكرية. وحذفت من الدستور جميع النصوص التي تشير إلى الميزة الفريدة والتاريخية لجبهة التحرير الوطني، والى دور القوات المسلحة كحام للثورة.
تم تعليق الدستور في سنة 1992 وأعيد تعديله في سنة 1996. وتنص تعديلات 1996 التي أقرت باستفتاء عام على قيام سلطة تنفيذية قوية برئاسة رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية، الذي يجوز إعادة انتخابه بالاقتراع الشعبي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، تعيين رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تعيين أعضاء وزارته.
الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
نصت التعديلات الجديدة على تكوين برلمان من مجلسين، وحظرت وفقا للمادة 9 المؤسسات التي تقوم على ممارسات إقطاعية وجهوية وقرابية أو على علاقات استغلالية وعلى تبعية للخارج. كما حظرت التعديلات الممارسات المتعارضة مع الأخلاق الإسلامية ومع قيم ثورة تشرين الثاني/نوفمبر 1954. وعلى نحو مماثل، تحظر المادة 42 الأحزاب السياسية القائمة على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو على أساس النوع أو الجنس أو على أسس نقابية أو جهوية أو التي تلجأ إلى استخدام العنف.
تبين المادة 77 من الدستور سلطات رئيس الجمهورية وامتيازاته التي تشمل ما يلي: قيادة القوات المسلحة، المسؤولية عن الدفاع الوطني، تقرير السياسة الخارجية وتوجيهها، ترؤس اجتماع الحكومة، تعيين رؤساء الحكومة وعزلهم، إبرام المعاهدات والتصديق عليها، تعيين كبار الرسميين بمن فيهم العسكريون، وتعيين رئيس مجلس الدولة والقضاة وحاكم البنك المركزي، وكبار مسؤولي الأمن والولاة. وللرئيس حق إصدار العفو وإلغاء العقوبة أو إبدالها بعقوبة أخف منها.
يوضح الدستور علاقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالسلطة التشريعية. فمثلا، لرئيس الجمهورية صلاحية الحكم بمرسوم في الظروف الخاصة. ويجب عليه إحالة المراسيم التي أصدرها على البرلمان في غياب دور انعقاده كي يصدق عليها. وينفذ رئيس الوزراء ووزرائه البرامج التي أقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه. وتقدم الحكومة بيانا بخصوص سياستها العامة إلى مجلس الأمة. ويجوز للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة وتوجيه اللوم إليها رسميا.
ينص الدستور على استقلالية القضاء. ويؤسس محكمة عليا تنظم أعمال المحاكم، ومجلس أعلى للدولة يتولى تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية، ومحكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
الأحكام الأساسية
يعلن الدستور أن الجزائر دولة تستمد شرعيتها من الشعب وهي في خدمته. يمارس الشعب سلطته ورقابته على السلطات العامة عن طريق الاستفتاء أو من خلال ممثليه في البرلمان. ويمثل البرلمان اللامركزية، وهو موقع للمشاركة الشعبية في السياسة وفي إدارة الشؤون العامة.
الحقوق المدنية
تنص المواد 36 إلى 68 على عدد كبير من حقوق المواطنين على الدولة وواجباتهم تجاهها. وأبرز هذه الحقوق والواجبات: حق المعتقد والرأي والتعبير والاجتماع والخصوصية، ولا تفتيش أو توقيف إلا بأمر قضائي، وافتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، الحق في محاكمة عادلة وفي التعويض العادل في حال إساءة تطبيق أحكام العدالة، والحق في تأسيس الأحزاب السياسية، وحق التصويت والترشح في الانتخابات، والحق في الملكية الخاصة والتعليم والعمل والانتظام في النقابات، والأحزاب في حدود القانون جميعها مكفولة دستوريا. ويفترض بالمواطنين احترام القانون ورموز الثورة الجزائرية. وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالاجماع في آذار/مارس 2005 على مرسوم تعديل قانون الجنسية الحالي لإقرار حق المواطنين في الجنسية المزدوجة، وهو حق لم يكن متوفرا في قانون الجنسية.
المحكمة الدستورية
يراقب المجلس الدستوري دستورية القوانين وصحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والعامة. ويتألف المجلس الدستوري من 9 أعضاء يعين رئيس الجمهورية 3 منهم. وتم تأسيس مجلس إسلامي أعلى ومجلس أعلى للأمن كهيئتين استشاريتين في المجالات الدينية والأمنية على التوالي.
التعديلات والإجراءات الدستورية
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري. وبعد تصديق البرلمان بمجلسيه على التعديل المقترح يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 50 يوما من تاريخ التصديق. أما الطريق البديلة فتتمثل في موافقة المجلس الدستوري على التعديل المقترح ومن ثم تصديق ثلاثة أرباع مجلسي البرلمان عليه قبل أن يصدره رئيس الجمهورية. ولا يجوز أن يمس أي تعديل دستوري النظام الجمهوري لدولة الجزائر، أو نظام التعددية الحزبية، أو دين الدولة أو لغتها الرسمية، أو الحقوق والحريات الأساسية، أو وحدة الأراضي الجزائرية.
الاتفاقيات الدولية
وقعت الجزائر على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
التاريخ الدستوري
كان للجزائر منذ استقلالها عام 1962 دستورين. حدد الدستور الأول، الذي أقر باستفتاء عام في سنة 1963، صورة الجزائر على أنها جمهورية تلتزم الاشتراكية والحفاظ على ثقافتها العربية والإسلامية. وقد علّق هذا الدستور سنة 1965. وظلت الجزائر تحكم من غير دستور طوال العقد التالي.
تم في العام 1976 صوغ مشروع الميثاق الوطني والدستور الجديد، ثم أقرّا عن طريق استفتاءات عامة. وأعاد الدستور الجديد التأكيد على الالتزام بالاشتراكية. كما أعلن "جبهة التحرير الوطني" الحزب السياسي الشرعي الوحيد في البلاد. وتم تعديل دستور 1976 في الأعوام 1986 و 1989 و 1996. وأكدت تعديلات 1986 مجددا على احتكار جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي في البلاد، لكنها وسعّت دور القطاع الخاص وقللت من التزام النظام بالاشتراكية. وأنهى دستور 1989 المعدل ذلك الالتزام وألغى احتكار جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي.
سمحت تعديلات 1989 الدستورية لأحزاب سياسية متعددة بالتنافس في الانتخابات. ونص هذا الدستور المعدل على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وأبقى على مجلس تشريعي واحد، وأكد دور رئيس الجمهورية الذي أصبح القوة السياسية المهيمنة في البلاد من خلال منحه صلاحية تعيين رئيس الوزراء وعزله وتخويله السلطة على الشؤون العسكرية. وحذفت من الدستور جميع النصوص التي تشير إلى الميزة الفريدة والتاريخية لجبهة التحرير الوطني، والى دور القوات المسلحة كحام للثورة.
تم تعليق الدستور في سنة 1992 وأعيد تعديله في سنة 1996. وتنص تعديلات 1996 التي أقرت باستفتاء عام على قيام سلطة تنفيذية قوية برئاسة رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية، الذي يجوز إعادة انتخابه بالاقتراع الشعبي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، تعيين رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تعيين أعضاء وزارته.
الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
نصت التعديلات الجديدة على تكوين برلمان من مجلسين، وحظرت وفقا للمادة 9 المؤسسات التي تقوم على ممارسات إقطاعية وجهوية وقرابية أو على علاقات استغلالية وعلى تبعية للخارج. كما حظرت التعديلات الممارسات المتعارضة مع الأخلاق الإسلامية ومع قيم ثورة تشرين الثاني/نوفمبر 1954. وعلى نحو مماثل، تحظر المادة 42 الأحزاب السياسية القائمة على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو على أساس النوع أو الجنس أو على أسس نقابية أو جهوية أو التي تلجأ إلى استخدام العنف.
تبين المادة 77 من الدستور سلطات رئيس الجمهورية وامتيازاته التي تشمل ما يلي: قيادة القوات المسلحة، المسؤولية عن الدفاع الوطني، تقرير السياسة الخارجية وتوجيهها، ترؤس اجتماع الحكومة، تعيين رؤساء الحكومة وعزلهم، إبرام المعاهدات والتصديق عليها، تعيين كبار الرسميين بمن فيهم العسكريون، وتعيين رئيس مجلس الدولة والقضاة وحاكم البنك المركزي، وكبار مسؤولي الأمن والولاة. وللرئيس حق إصدار العفو وإلغاء العقوبة أو إبدالها بعقوبة أخف منها.
يوضح الدستور علاقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالسلطة التشريعية. فمثلا، لرئيس الجمهورية صلاحية الحكم بمرسوم في الظروف الخاصة. ويجب عليه إحالة المراسيم التي أصدرها على البرلمان في غياب دور انعقاده كي يصدق عليها. وينفذ رئيس الوزراء ووزرائه البرامج التي أقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه. وتقدم الحكومة بيانا بخصوص سياستها العامة إلى مجلس الأمة. ويجوز للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة وتوجيه اللوم إليها رسميا.
ينص الدستور على استقلالية القضاء. ويؤسس محكمة عليا تنظم أعمال المحاكم، ومجلس أعلى للدولة يتولى تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية، ومحكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
الأحكام الأساسية
يعلن الدستور أن الجزائر دولة تستمد شرعيتها من الشعب وهي في خدمته. يمارس الشعب سلطته ورقابته على السلطات العامة عن طريق الاستفتاء أو من خلال ممثليه في البرلمان. ويمثل البرلمان اللامركزية، وهو موقع للمشاركة الشعبية في السياسة وفي إدارة الشؤون العامة.
الحقوق المدنية
تنص المواد 36 إلى 68 على عدد كبير من حقوق المواطنين على الدولة وواجباتهم تجاهها. وأبرز هذه الحقوق والواجبات: حق المعتقد والرأي والتعبير والاجتماع والخصوصية، ولا تفتيش أو توقيف إلا بأمر قضائي، وافتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، الحق في محاكمة عادلة وفي التعويض العادل في حال إساءة تطبيق أحكام العدالة، والحق في تأسيس الأحزاب السياسية، وحق التصويت والترشح في الانتخابات، والحق في الملكية الخاصة والتعليم والعمل والانتظام في النقابات، والأحزاب في حدود القانون جميعها مكفولة دستوريا. ويفترض بالمواطنين احترام القانون ورموز الثورة الجزائرية. وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالاجماع في آذار/مارس 2005 على مرسوم تعديل قانون الجنسية الحالي لإقرار حق المواطنين في الجنسية المزدوجة، وهو حق لم يكن متوفرا في قانون الجنسية.
المحكمة الدستورية
يراقب المجلس الدستوري دستورية القوانين وصحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والعامة. ويتألف المجلس الدستوري من 9 أعضاء يعين رئيس الجمهورية 3 منهم. وتم تأسيس مجلس إسلامي أعلى ومجلس أعلى للأمن كهيئتين استشاريتين في المجالات الدينية والأمنية على التوالي.
التعديلات والإجراءات الدستورية
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري. وبعد تصديق البرلمان بمجلسيه على التعديل المقترح يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 50 يوما من تاريخ التصديق. أما الطريق البديلة فتتمثل في موافقة المجلس الدستوري على التعديل المقترح ومن ثم تصديق ثلاثة أرباع مجلسي البرلمان عليه قبل أن يصدره رئيس الجمهورية. ولا يجوز أن يمس أي تعديل دستوري النظام الجمهوري لدولة الجزائر، أو نظام التعددية الحزبية، أو دين الدولة أو لغتها الرسمية، أو الحقوق والحريات الأساسية، أو وحدة الأراضي الجزائرية.
الاتفاقيات الدولية
وقعت الجزائر على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
عدل سابقا من قبل في الإثنين 8 أكتوبر 2007 - 22:29 عدل 3 مرات
الخميس 3 أكتوبر 2024 - 18:09 من طرف رياك نعيم أمين
» الزمن القديم باقات العربسات القديم صدام كسرت غربا
الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 10:08 من طرف رياك نعيم أمين
» أقمار يوتل سات على الغرب
الإثنين 22 أبريل 2024 - 19:16 من طرف رياك نعيم أمين
» دي خشت بعد أحتلال بغداد بداية الفرنسية على الغرب أتلانتيك بي
الخميس 14 مارس 2024 - 23:19 من طرف رياك نعيم أمين
» مستعدين لدي مليون بث أيقاف من العصر هلها فيها مازال
الأربعاء 28 فبراير 2024 - 21:24 من طرف رياك نعيم أمين
» دورة إدارة الحملات الإعلامية الفعالة أثناء الأزمات
الثلاثاء 23 يناير 2024 - 17:40 من طرف نورهان ميتك
» دورة مهارات الكتابة والتدقيق اللغوي القانوني
الأحد 12 نوفمبر 2023 - 10:50 من طرف نورهان ميتك
» دورة السلامة والصحة المهنية في المشروعات الهندسية 2024
الخميس 9 نوفمبر 2023 - 13:57 من طرف نورهان ميتك
» دورة التصفية المحاسبية للمنتجات التمويلية للبنوك التجارية
الخميس 9 نوفمبر 2023 - 13:45 من طرف نورهان ميتك
» شوفي دي ???? ???? ????
الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 11:26 من طرف رياك نعيم أمين
» زمان زمان nilesat iraq waأيام الريسيفرات اللي تشيلها بالقوه
الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 17:12 من طرف رياك نعيم أمين
» eutelsat b france
الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 17:58 من طرف رياك نعيم أمين
» دورات المحاسبة المالية و الحكومية | Financial accounting and
الأحد 11 يونيو 2023 - 14:08 من طرف نورهان ميتك
» دورات المراجعة والتدقيق Audit courses
الأحد 11 يونيو 2023 - 14:01 من طرف نورهان ميتك
» لماذا واي الجزائر على عربسات ماللذي تغير قرون وسنين
الأربعاء 24 مايو 2023 - 13:55 من طرف رياك نعيم أمين
» استخدام شبكة الانترنت في إدارة المشاريع الهندسية
الأحد 15 يناير 2023 - 17:08 من طرف نورهان ميتك
» أهلا ياجماعة جزائر طولتوا الموافقه نحنو أليت تيم 7
الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 14:50 من طرف رياك نعيم أمين
» دورة الجودة في خدمة العملاء – ايزو 10002 لعام 2020
الأحد 5 يوليو 2020 - 17:32 من طرف مركز تدريب جلف
» دورة الايزو 17025 ونظم اتحاد المعامل ISO 17025 لعام 2020
الأحد 5 يوليو 2020 - 17:30 من طرف مركز تدريب جلف
» دورة نظام تقييم الأداء المتوازن لعام 2020
الأحد 5 يوليو 2020 - 16:38 من طرف مركز تدريب جلف